الحر العاملي
441
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا ، قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم . ( 6160 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصلي على الثلج ، قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه . 6 و 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : عشرة مواضع لا يصلي فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته . ورواه أيضا عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور ، وزاد : ووادي ضجنان . 8 - وعن علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ، فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
--> ( 5 ) السرائر ص 475 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقيه ج 1 ص 78 - المحاسن ص 366 و 13 - الخصال ج 2 ص 53 - يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقيه ج 1 ص 78 - المحاسن ص 366 و 13 - الخصال ج 2 ص 53 - يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243 راجع لشرح قطعات الحديث ذيل 2 / 19 .